السيد تقي الطباطبائي القمي
89
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
الحديث اشتراط جواز بيعه بالأعلام . ومنها ما رواه البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي احياء أيصلح له ان ينتفع بما قطع ؟ قال : نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها « 1 » والمستفاد من الحديث عدم جواز بيع الميتة فلا يرتبط الحديث بالمقام . ومنها ما رواه في الجعفريات ان عليا عليه السلام قال في الخنفساء والعقرب والصرد إذا مات في الإدام ، فلا بأس بأكله قال وان كان شيئا مات في الإدام وفيه الدم ، في العسل أو في الزيت أو في السمن وكان جامدا جنبت ما فوقه وما تحته ثم يؤكل بقيته وان كان ذائبا فلا يؤكل يستسرج به ولا يباع « 2 » والمستفاد من الحديث عدم جواز بيعه على الإطلاق والحديث ضعيف سندا كبقية أحاديث الكتاب المشار إليه بموسى . ومنها رواية أخرى عن الجعفريات أيضا ان عليا عليه السلام سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت ، قال : « الزيت - خاصة - يبيعه لمن يعمله صابونا « 3 » والمستفاد من الحديث جواز بيعه لمن يعمله صابونا والحديث ضعيف سندا . ومنها ما عن الدعائم عن النبي صلى اللّه عليه وآله قال : « لعن اللّه اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها وان اللّه تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه « 4 » والمستفاد من الحديث عدم جواز بيعه والحديث ضعيف بالإسال . ومنها ما رواه الراوندي ان عليا عليه السلام سئل عن الزيت يقع فيه شيء له
--> ( 1 ) نفس المصدر الحديث 6 ( 2 ) مستدرك الوسائل الباب 6 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث 2 ( 4 ) نفس المصدر الحديث 8